أخرجه أحمد (٥/٣٣٨، رقم ٢٢٩١٢) ، والطبرانى (٦/١٢٨، رقم ٥٧٣٣) قال الهيثمى (٥/٣٣٣) : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن يحيى الأسلمى وهو ثقة.
١٣٨٦٦- ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز (أحمد، والطبرانى، والبيهقى عن أم بلال بنت هلال الأسلمية)
أخرجه أحمد (٦/٣٦٨، رقم ٢٧١١٧) ، والطبرانى (٢٥/١٦٤، رقم ٣٩٧) قال الهيثمى (٤/١٩) : رجاله ثقات. والبيهقى (٩/٢٧١، رقم ١٨٨٥١) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٦/١٦٦، رقم ٣٣٩٥) .
١٣٨٦٧- ضحوا وطيبوا بها أنفسكم فإنه ليس من مسلم يوجه أضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات فى ميزانه يوم القيامة (الديلمى عن عائشة)