١٤٦٠٩- الغسل صاع والوضوء مد (عبد الحق وضعفه، والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٤/٦، رقم ٣٤٦٧) قال الهيثمى (١/٢١٩) : فيه حكيم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين وقال ابن عدى أحاديه ليست بالمنكرة جدًّا. وأخرجه أيضًا: ابن عدى (٢/٢٢١، ترجمة ٤٠٥ حكيم بن نافع) .
١٤٦١٠- الغسل من أربع من الجنابة والحجامة وغسل الميت وغسل الجمعة (ابن أبى شيبة عن عائشة)
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٤٣٣، رقم ٤٩٩٤) .
١٤٦١١- الغسل من الغسل والوضوء من الحمل (الضياء عن أبى سعيد)
ومن غريب الحديث:"الغسل من الغسل": أى من غسل ميتًا فعليه الغسل. "والوضوء من الحمل": أى من حمل الميت فعليه الوضوء، والأمر فى الحديث للاستحباب.
١٤٦١٢- الغسل واجب على كل مسلم فى سبعة أيام شعره وبشره (الطبرانى عن ابن عباس)