١٤٨٢٧- فى كل سائمة إبل فى أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شىء (أحمد، وأبو داود، والنسائى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده)
أخرجه أحمد (٥/٢، رقم٢٠٠٣٠) ، وأبو داود (٢/١٠١، رقم ١٥٧٥) ، والنسائى (٥/٢٥، رقم ٢٤٤٩) ، والطبرانى (١٩/٤١٠، رقم ٩٨٤) ، والحاكم (١/٥٥٤، رقم ١٤٤٨) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٤/١١٦، رقم ٧١٨٢) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٢/٣٥٩، رقم ٩٨٩٢) ، والدارمى (١/٤٨٦، رقم ١٦٧٧) ، وابن الجارود (ص ٩٣، رقم ٣٤١) ، وابن خزيمة (٤/١٨، رقم ٢٦٦) ، والطحاوى (٢/٩) ، والرويانى (٢/١٠٩، رقم ٩١٣) ، والديلمى (٣/١٤٠، رقم ٤٣٧٥) .