للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه الحاكم (٢/٥٠، رقم ٢٢٨٥) ، وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (٥/٢٨٤، رقم ١٠٢٩٣) . وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ٢٥٥، رقم ١٨٦٨) . وفى الحديث أن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل فى البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فوقع فى نفسى من ذلك فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فى بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إنى أبيع الإبل فى البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ... فذكره.

١٦٠٠٦- لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعد إزارها (الطبرانى، وابن عدى، والبيهقى وضعفه عن ابن عباس)