١٦٠١٧- لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج إليه (الدارقطنى، والبيهقى وضعفه عن جابر، وصححه ابن القطان)
أخرجه الدارقطنى (٤/١٣٨، رقم ٤٧) والبيهقى (١٠/٣١١ رقم ٢١٣٤٠) وقالا: هذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرسلاً.
١٦٠١٨- لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء (أبو نعيم عن عائشة. الديلمى عن أنس)
حديث أنس: أخرجه الديلمى (٥/٢٠١، رقم ٧٩٥٠) .
١٦٠١٩- لا بأس بصيد البحر (ابن مردويه عن أبى هريرة)
أخرجه أيضًا: أحمد (٢/٣٠٦، رقم ٨٠٤٦) ، والطبرانى فى الأوسط (٢/٢٩٤، رقم ٢٠٢٤) ، وابن عدى (٢/٢٦٥، ترجمة ٤٣١ حماد بن سلمة بن دينار) .
وللحديث أطراف منها: "لا بأس هو صيد البحر".
١٦٠٢٠- لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ (الطبرانى عن أم سلمة)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute