١٧٣٧٦- لا يبارك فى ثمن أرض ولا دار إلا أن يجعل فى أرض أو دار (أحمد عن سعيد بن زيد)
أخرجه أحمد (١/١٩٠، رقم ١٦٥٠) . قال الهيثمى (٤/١١٠) : فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما. وأورده أيضا: الدارقطنى فى العلل (٤/٤٠٩، رقم ٦٦٢) .
١٧٣٧٧- لا يباشر الرجل الرجل إلا الوالد والولد (الحاكم فى تاريخه عن أبى هريرة)
أخرجه أيضًا: الديلمى (٥/١٦٢، رقم ٧٨٢١) .
١٧٣٧٨- لا يباشر الرجل الرجل فى الثوب الواحد ولا تباشر المرأة المرأة فى الثوب الواحد (أحمد، والضياء عن جابر)
أخرجه أحمد (٣/٣٥٦، رقم ١٤٨٧٩) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٥/٢٤٧، رقم ٥٢١٨) . قال الهيثمى
(٨/١٠٢) : فيه عبد الرحمن بن أبى الزياد وهو ضعيف.
١٧٣٧٩- لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة (أحمد، والطبرانى، والحاكم عن ابن عباس)