١٨٢١٩- لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد (الحاكم، وابن مردويه، والبيهقى عن عائشة)
أخرجه الحاكم (٢/٢٣٤، رقم ٢٨٥٥) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (١٠/٥٨، رقم ١٩٧٧٦) .
١٨٢٢٠- لأن أمرض فى ساحل البحر أحب إلى من أن أصح فأعتق مائة رجل ثم أجهزهم ودوابهم فى سبيل الله (أبو الشيخ عن على)
أخرجه أيضًا: الديلمى (٥/١٧٥، رقم ٧٨٧٧) .
١٨٢٢١- لأن أمشى على جمرة أو سيف أو أخصف نعلى برجلى أحب إلى من أن أمشى على قبر مسلم وما أبالى أوسط القبر قضيت حاجتى أو وسط السوق (ابن ماجه عن عقبة بن عامر)
أخرجه ابن ماجه (١/٤٩٩، رقم ١٥٦٧) . قال البوصيرى (٢/٤١) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
١٨٢٢٢- لأن تدعو أخاك المسلم فتطعمه وتسقيه أعظم لأجرك من أن تتصدق بخمسة وعشرين درهما (الديلمى عن أنس)