١٥٥١- إذا باع أحدُكم الشاةَ واللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا (عبد الرزاق، والنسائى عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٨، رقم ١٤٨٦٤) ، والنسائى (٧/٢٥٢، رقم ٤٤٨٦) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة
(٤/٣٣٩، رقم ٢٠٨١٧) ، وأحمد (٢/٢٧٣، رقم ٧٦٨٥) ، وابن حبان (١١/٣٤٣، رقم ٤٩٦٩) .
ومن غريب الحديث:"اللَّقْحَة": بالكسر والفتح: هى الناقة القريبة العَهْد بالولادة. "يُحَفِّلْهَا": من التَّحْفيلُ: وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن فى ضرعها فتبدو أنها كثيرة اللبن فيخدع بها المشترى.
١٥٥٢- إذا باع أحدُكم سلعةً فلا يكتمُ عيبا إن كان بها (الطبرانى فى الأوسط عن عقبة بن عامر)[المناوى]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١/٧٧، رقم ٢٢٠) . قال الهيثمى (٤/٨٠) : رواه أحمد، والطبرانى فى الأوسط، وفى إسنادهما ابن لهيعة، وفيه كلام، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.