للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٥١- إذا باع أحدُكم الشاةَ واللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا (عبد الرزاق، والنسائى عن أبى هريرة)

أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٨، رقم ١٤٨٦٤) ، والنسائى (٧/٢٥٢، رقم ٤٤٨٦) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة

(٤/٣٣٩، رقم ٢٠٨١٧) ، وأحمد (٢/٢٧٣، رقم ٧٦٨٥) ، وابن حبان (١١/٣٤٣، رقم ٤٩٦٩) .

ومن غريب الحديث: "اللَّقْحَة": بالكسر والفتح: هى الناقة القريبة العَهْد بالولادة. "يُحَفِّلْهَا": من التَّحْفيلُ: وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن فى ضرعها فتبدو أنها كثيرة اللبن فيخدع بها المشترى.

١٥٥٢- إذا باع أحدُكم سلعةً فلا يكتمُ عيبا إن كان بها (الطبرانى فى الأوسط عن عقبة بن عامر) [المناوى]

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١/٧٧، رقم ٢٢٠) . قال الهيثمى (٤/٨٠) : رواه أحمد، والطبرانى فى الأوسط، وفى إسنادهما ابن لهيعة، وفيه كلام، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وللحديث أطراف أخرى منها: "المسلم أخو المسلم".