٢١٣٠٧- من اطلع فى بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص (أحمد، والنسائى، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٣٨٥، رقم ٨٩٨٥) ، والنسائى (٨/٦١، رقم ٤٨٦٠) ، والبيهقى (٨/٣٣٨، رقم ١٧٤٣٦) .
٢١٣٠٨- من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه (أحمد، ومسلم عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٣٨٥، رقم ٨٩٨٥) ، ومسلم (٣/١٦٩٩، رقم ٢١٥٨) . وأخرجه أيضًا: البيهقى (٨/٣٣٨، رقم ١٧٤٣٤) .
٢١٣٠٩- من اطلع فى دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هُدِرَتْ (أبو داود، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (٤/٣٤٣، رقم ٥١٧٢) .
٢١٣١٠- من اطلع فى كتاب أخيه بغير أمره فكأنما اطلع فى النار (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى (١٠/٣٢٠، رقم ١٠٧٨١) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان فى الضعفاء (٣/٨٨، ترجمة ١١٥٢ هشام بن زياد) وقال: كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به.