٢١٣٤١- من أعتق شركًا فى مملوك له فقد ضمن عتقه يُقَوَّمُ العبد يوم يعتق (البيهقى عن ابن عباس)
أخرجه البيهقى (١٠/٢٧٧، رقم ٢١١٣٨) .
٢١٣٤٢- من أعتق شركًا له فى عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق (مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)
أخرجه مالك (٢/٧٧٢، رقم ١٤٦٢) ، وعبد الرزاق (٩/١٥٠، رقم ١٦٧١٢) ، وأحمد (١/٥٦، رقم ٣٩٧) ، والبخارى (٢/٨٨٥، رقم ٢٣٦٩) ، ومسلم (٢/١١٣٩، رقم ١٥٠١) ، وأبو داود (٤/٢٤، رقم ٣٩٤٠) ، والترمذى
(٣/٦٢٩، رقم ١٣٤٦) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٧/٣١٩، رقم ٤٦٩٨) ، وابن ماجه (٢/٨٤٤، رقم ٢٥٢٨) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/١٩٤) ، وأبو يعلى (١٠/١٧٦، رقم ٥٨٠٢) .