١٥٩٩- إذا تأهل المسافرُ فى بلدٍ فهو من أهلِها يصلى صلاةَ المقيمِ أربعًا وإنى تأهلتُ بها منذ قدمتُها يعنى مكة فلذلك صليتُ بكم أربعًا (أبو يعلى عن عبد الرحمن بن أبى ذئاب عن عثمان)[المناوى]
أخرجه أبو يعلى كما فى مجمع الزوائد (٢/١٥٦) قال الهيثمى: فيه عكرمة بن إبراهيم، وهو ضعيف.
١٦٠٠- إذا تأهل رجلٌ فى بلدٍ فليصلِّ صلاةَ المقيمِ (الديلمى عن عثمان)
أخرجه الديلمى (١/١/١٥٦) كما فى الضعيفة للألبانى (٥/٤٣٤، رقم ٢٤١٥) . وأخرجه أيضًا: الحميدى (١/٢١، رقم ٣٦) ، قال الحافظ فى الفتح (٢/٥٧٠) : هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفى رواته من لا يحتج به.
وللحديث أطراف أخرى منها:"من تأهل".
ومن غريب الحديث:"تأهل": تزوج. "صلاةَ المقيمِ": هى الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات أما المسافر فصلاته ركعتان.