للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦١٥- إذا تزوَّج أحدُكم أو اشترى جاريةً أو فرسًا أو خادمًا فليضع يدَه على ناصيتِها وليدعُ بالبركة (ابن عدى عن عمر)

أخرجه ابن عدى (٥/٢٦١، ترجمة ١٤٠٦ عنبسة بن عبد الرحمن القرشى) وقال: منكر الحديث.

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا اشترى أحدكم الجارية"، "إذا أفاد أحدكم امرأة".

١٦١٦- إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بالبركة وإذا اشترى البعير فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بالله من الشيطان (مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً) [ز]

أخرجه مالك (٢/٥٤٧، رقم ١١٤٠) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا اشترى أحدكم الجارية"، "إذا أفاد أحدكم امرأة".