للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سن (١) أترابها ليس على أدناهم، كما قالوا في النفساء يزيد بها الدم: إنها تحمل على أكثر ما يكون بالنفساء ثم لا تستظهر.

واختلف في المعتادة يزيد دمها على عادتها على خمسة أقوال: فقال مالك: تنتظر خمسة عشر يومًا ثم هي مستحاضة. ثم رجع فقال: تنتظر عادتها وتستظهر بثلاثة أيام، ثم (٢) تحتاط فتصلي وليست عليها، أحب إليَّ من أن تترك الصلاة وهي عليها (٣).

فعلى هذا إذا كان عادتها سبعًا - كانت على حكم الحائض إلى تمام العشر، ثم تعمل إلى تمام الخمسة عشر على الاحتياط، فتصلي وتصوم ولا يصيبها زوجها.

ولابن القاسم في "كتاب محمد" أنه بعد الاستظهار بالثلاث على حكم الطاهر ولزوجها أن يصيبها.

وقال المغيرة في "المبسوط": إذا زادت على عادتها، فلم تدر: هل ذلك انتقال أو استحاضة؟ فإنها تغتسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلي وتصوم ولا يصيبها زوجها احتياطًا، ثم ينظر إلى ما يصير إليه أمرها: فإن كان انتقالًا لم يضرها، وإن استمر استحاضة كانت قد احتاطت (٤).

قال أبو مصعب: هذا قولنا، وبه نفتي (٥). وقال ابن الجهم عن محمد بن عبد الحكم: إنه لا يأخذ بالاستظهار.


(١) في (س): (سنة).
(٢) قوله: (أيام، ثم) ساقط من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٣١.
(٥) قوله: (هذا قولنا، وبه نفتي) يقابله في (ر): (هذا قوله وبه يفتي).

<<  <  ج: ص:  >  >>