وقولهم: وسائر الصلوات لا تفوت إلى غير بدل فلهذا لزمه استعمال الماء باطل إذا وجد سؤر الحمار في الصلاة لا يلزمه استعماله وإن كانت لا تفوت.
وأيضا فإنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيد ينجاز له المضي فيها ولم يبطل فوجب إذا وده في غيرها من الصلوات أن لا يبطل تيممه. دليله سؤر الحمار.
أو نقول: التيمم طهارة لاستباحه الصلاة، فرؤية الماء بعد الشروع فيها لا يوجب الرجوع إلى الماء. دليله … رأى سؤر الحمار لم يجب عليه الخروج من الصلاة إليه.
فإن قيل: سؤر الحمار - عندنا - مشكوك فيه، هل هو طاهر أو نجس؟.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أنه - عندنا - طاهر متيقن غير مشكوك فيه.
والثاني: أنه لما كان كالماء المطلق في أن المتيمم لا يجوز له أن يستفتح الصلاة إلا بعد استعماله، كذلك أيضا يجب أن يكن كالماء المطلق في خلال الصلاة.
وأيضا فإنه قد عقد تحريمته بصلاة شرعية فوجب أن لا يلزمه الخروج منها عند رؤية الماء وقدرته عليه. أصله كان متطهرا بالماء إلى رآه في خلال الصلاة.
ويجوز أن نقول: رؤية الماء في الصلاة أمر حادث لا يجوب فساد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute