صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيها، ولا الرجوع إلى استعمال الماء فلم تفسد سائر الصلوات، وكذلك سائر ما يوجد منها مما لا ينقض الصلاة والطهارة. دليله الضحك الخفيف لما لم يفسد سائر الصلوات.
فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، فهو عام في كل واجد للماء، وهذا واجد؛ لأن دليله على أن كل واجد للماء فإنه لا يتمم؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء. وهذا واجد له.
قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا بعد الدخول فيها؛ لأنه - تعالى - خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم يجدوا الماء تيمموا، ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة، وهو قائم فيها.
ووجه آخر: وهو أنه - تعالى - أمر باستعمال الماء من إذا كان عادما له جاز له أن يتيمم، والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له أن يتيمم في خلال الصلاة، فدل على إنها لم تتناول الداخل في الصلاة.
فإن قيل: فقد روي عن أبي ذر أن النبي ﵇ قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»، ولم يمض من يجده قبل الصلاة أو في خلالها.