للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مرة واحدة إلا أن يقوم دليل، وقد قام الدليل ها هنا على أن المراد التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن الطهارة واحدة لا تكفي الإنسان في طول عمره.

قالوا: فإن الله - تعالى - أمر بالطهارة لجنس الصلوات؛ لأن الألف واللام في الصالة للجنس، وهذا يقتضي أنه إذا تطهر فإنما يتطهر للجنس، فإذا تيمم فإنما يتيمم لجنس الصلوات فيصلي الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن قوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ قد عقل منه أنه يحتاج إلى القيام عند كل صلاة، وقيام واحد لا يكفي لكل صلاة، فكذلك الوضوء والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة.

والجواب الآخر: هو أنه - تعالى - أراد التيمم لهذا الجنس الذي هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاة، وإذا تيمم لصلاة فقد تيمم لهذا الجنس؛ لأن الإجماع به قد حصل على أنه لم يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وما عاش.

قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركعة الثانية تيمم لها: لأنه قائم إلى الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>