قيل: القيام إلى الصلاة لا يقلا لمن هو في الصلاة، والله - تعالى - أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة.
قالوا: فإن الله - تعالى - قال: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾، ثم قال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، وحكم المرتب حكم المرتب عليه، فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة بطهارة واحدة كان بالتيمم مثله؛ لأنه إذا تغير حكم المرتب عليه تغير حكم المرتب، وهذا خير أسئلتهم.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارات، بل هو حكم مستأنف؛ بدليل أن الله - تعالى - لو نسي الطهارة بالماء لم يبطل حكم التيمم، وإن كان التيمم غير مرتب عليه فتغير حكم الطهارة على ما يقتضيه الظاهر لا يوجب تغر حكم التيمم.
والجواب الثاني: هو أن تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوه فتيمموا، فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة أخرى لم يلزمه أن يتطهر؛ لأنه ليس بمحدث والله - تعالى - أمر المحدث بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والمتيمم محدث عند القيام إلى لصلاة الثانية فوجب أن يتيمم.
وأيضا فقد روى سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا يجمع