أدركتني الصلاة تيممت وصليت»، وهذا عام لم يخص سفرا من حضر، فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل.
يجوز أن نستدل بقوله - تعالى -: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا﴾، وهذا عام فيمن لم يجد الماء وعدمه فإنه يتيمم إلا أن تقوم دلالة.
هذا على أبي حنيفة؛ لأن الشافعي يوافقنا على أنه يتيمم.
فإن قيل: هذه الآية حجة لنا: لأنه - تعالى - أباح التيمم بشرط المرض أو السفر، فلو جعلناه عموما في كل محدث حاضر ومسافر لكان ذكر المرض والسفر لغوا لا فائدة فيه، وإن جعلنا نفس المرض والسفر بمنزلة الحدث كان ساقطا، فعلمنا أن المرض والسفر خصا في جواز التيمم عند عدم الماء.
قيل: هذا فاسد، وإنما ذكر السفر والمرض لمعنى، هو أنه لو لم يذكرهما لجاز أن يظن ظان أن المرض لشدته وما قد أبيح للإنسان فيه من الفطر والجمع بين الصلاتين وأنه يثقل عليه ما لا يثقل على الصحيح، وكذلك مشقة السفر وقلة المياه في غالب الحال ما يجوز مع ذلك سقوط الطهارة جملة، كما سقط عن المسافر نصف الصلاة، فقيل: تيمموا مع عدم الماء سواء كنتم حاضرين أو مسافرين ومرضى تلحقكم المشقة، فإن الطهارة بالماء أو التيمم لا بد منه مع القدرة عليه، ويصير تقدير الآية: قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم