للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- خطابا لهم أيضا - يا محدثين على حال مرض وسفر فلم تستطيعوا استعمال الماء فتيمموا، فهو خطاب للمحدثين على اختلاف صفاتهم إذا لم يجدوا الماء تيمموا.

وأيضا فإنه لا يمتنع أن يخرج الخطاب على الغالب، يتعذر معه التمكن من الماء وكذلك المريض إذا اشتد مرضه خاف استعمال الماء، فخرج الكلام على الأغلب ويكون غير المريض والمسافر عند تعذر استعمال الماء ودخول وقت الصلاة بمنزلتهما وفي حكمهما؛ لأن المعنى موجود في الجميع، كما ذكر الرهن بشرط السفر؛ لأن الغالب منه عدم الشهود، ثم قد ثبت جواز الرهن في الحضر كجوازه في السفر؛ ولم يبح التيمم الذي هو بدل الماء إلا لمراعاة وقت الصلاة وخوف فواتها عند تعذر استعمال الماء، وهذا المعنى في الحاضر موجود، كما يوجد فيه لو كان مريضا أو مسافرا، وقد قال الله - تعالى -: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم﴾ فخرج الكلام على الغالب من أمر الربيبة أنها تكون مع الزوج، ولو لم تكن عنده مع أمها لكانت أيضا محرمة عليه؛ لأن المعنى الموجب للتحريم فيها موجود.

ثم لو ثبت أن المرض والسفر شرطان في إباحة التيمم لم يمتنع أن يلحق بهما غيرهما بالقياس، فنقول: هو غير قادر على استعمال الماء، وقد لزمه فرض الصلاة فوجب أن يلزمها لتيمم، أصله المسافر أو المريض.

أو نقول: المعنى في جواز التيمم للمريض أو المسافر هو توجه

<<  <  ج: ص:  >  >>