الصلاة عليهما، وخوف فوت وقتها مع العجز عن استعمال الماء، هذا موجود في الحاضر.
هذا قياس يلزم من يمنع التيمم أصلا.
وأما من يلزمه التيمم ويوجب الإعادة فنقول: اتفقنا في المريض والمسافر أنهما إذا تيمما وصليا لم تجب عليهما الإعادة؛ لأنهما قد تيمما على ما أمرا به، هذا مجد في الحاضر؛ لأنه مأمور بالتيمم عند العجز عن استعمال الماء مع خوف فوت القوت وحضوره، فإذا فعل التيمم على ما أمر به لم تلزمه الإعادة؛ لأن كل واجب مجزئ في السفر والحضر؛ إذ قد أدى ما فرض عليه، ولو لزمته الإعادة مع فعله ما فرض عليه لم يكن فرق بين أن يفعل المأمور به فيطيع، أو يفعل المنعي عنه فيعصي، ولا يجزئه في الأمرين جميعا، وهذا فاسد، بل قد رأينا في الشريعة ضد هذا، وهو أن الإنسان ينهي عن فعل شيء فيفعل فيقع موقع الصحيح، ويجزئ عن الفرض، ولا تجب فيه الإعادة، كالصلاة في الدار المغصوبة، والتوضؤ بالماء المغصوب، ولا يجوز أن يفعل الطاعة المأمور بها ابتداء، فيقع موقع الفاسد حتى لا يجزئه، فإذا كان الحاضر قد تعذر عليه استعمال الماء، وخاف فوت الصلاة مأمورا بالتيمم، مطيعا فيه فقد صلى على ما أمر به أطاع، فلا ينبغي أن يقع موقع الفاسد الذي لا يجزئ تجب فيه الإعادة.
فإن قيل: فقد رأينا من يفعل ما افترض عليه، وأمر به، ولا تسقط معه الإعادة، هو موقع موقع الفاسد، مثل من أفسد حجه، وصومه