المفترض، فإنه مأمور بالمضي فيه فرضا عليه، ومع هذا فعليه الإعادة.
قيل: هذه غفلة وسهو؛ لأن القضاء عن الحج والصوم الفاسد إنما جب بالفساد الذي تقدم على المضي في باقيه، وعوقب بالمضي فيه، والحاضر إذا تعذر عليه استعمال الماء وخاف فوات الوقت صار مطيعا بالتيمم والصلاة ابتداء، فاعلا لما أمر به، لم يفسد شيئا يجب عليه معه القضاء. فعروضه في الحج والصوم أن يؤمر قبل الدخول فيها فيهما بالدخول، ويكون مطيعا لم تتقدم منه إفساد فدخل فيهما بالأمر الممتثل مطيعا فيه فلا يجب عليه إعادة، فإن أفسد بعد الدخول وجب القضاء بالإفساد، كما لو أفسد الحاضر ما دخل فيه من الصلاة لوجب عليه القضاء، فصار تيمم الحاضر بمنزلة الليل للصائم، فإن أمر بالدخول في التيمم والصلاة، ولم يطرأ عليه الفساد لم يجب القضاء.
وأيضا فإن الماضي في الحج الفاسد والصوم الفاسد مأموران بذلك، فإذا فعلا ما أمر به أجزأهما في المضي ولا يجزئهما في إسقاط القضاء الواجب بالإفساد الذي هو غير المضي.
فإن قيل: هذا فاسد بالمصلوب، والذي تحت الهدم، والمحبوس في الحش فإنهم مأمورون بالصلاة وعليهم بالإعادة.
قيل: هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة إذا لم يقدروا على الماء والتيمم، ولا يجب علهم القضاء، كالحائض والمغمى عليه؛ لأن المنع أتاهم بغير اختيارهم حيث لا يمكنهم دفعه.