الجنازة؛ لأن الفرض يتعين عليه في الحضر والسفر، وله وقت مخصوص يخاف فواته فهو آكد، وقد دخلت الرخص في السفر بخلاف الحضر، فيجوز أن يصلي على الجنازة في السفر بالتيمم، ولأجل خلاف الناس في صلاة الفرض في الحضر بالتيمم.
فإن قيل: فما تقول إن تعينت عليه الصلاة على الجنازة في الحضر ولم يكن غيره، وخاف التغير على الميت ولا يقدر على الماء؟.
قيل: قد ذكرت أن القياس يوجب الصلاة عليه.
ويحتمل أن لا يصلي عليها؛ لأن من الناس من يجز الصلاة على القبر، وقدر روي ذلك عن مالك، فيدفن الميت، ثم إذا وجد الماء توضأ وصلى على القبر هو أو غيره.
ويحتمل أن يصلي عليه … إذا لم يكن غيره من يحمل الميت إلا من هو مثله في عدم الماء، وهذا هو القياس كالمسافر إذا عدم الماء.
وقد جمعت في هذه المسألة الكلام على أبي حنيفة في أن