الشمس فإنهم يصلون الجمعة، فإن خاف فاتها تيمم وصلى، سواء كان عادما للماء أصلا أو واجدا له يخاف إن اشتغل به فاتته الجمعة، فأما إن صلاها الإمام في الوقت الأول أو الأوسط فإن المأموم لا يصليها بالتيمم؛ لأن الظهر هي الأصل. ألا ترى إنها تجب على الحاضر والمسافر والعبد والمرأة، والجمعة لا تجب إلا على الحاضر الحر الذكر، فإن فاته الجمعة مع الإمام فإنما تفوته الجماعة، والوقت - الذي هو الظهر - باق لم يفته، وينتظر حتى يأس من الماء إلا أن يخاف أن يفوته الظهر المختار فيتيمم، وكذلك إن صلاها الإمام في آخر الوقت المختار لم يجد المأموم ماء فإنه يتيمم يصلي معه.
فأما صلاة الجنازة فإن كان الحاضر واجدا للماء غير أنه إن توضأ فاتته صلاة الجنازة فإنه لا يصلي بالتيمم؛ لأنه ليس بها مخاطبا في عينه؛ لأن غيره ينوب عنه، وليست الجمعة والظهر كذلك؛ لأن كل إنسان مخاطب بها في نفسه، وليست على الكفاية كصلاة الجنازة، وإن كان عادما للماء أصلا هو ممن يلزمه التيمم لصلاة الفرض جاز له - عندي - أن يصلي على الجنازة كالمسافر. هذا هو القياس.
وفرق مالك ﵀ بين الحضر والسفر في صلاة الجنازة، فقال: المسافر إذا عدم الماء ووجب عليه التيمم للفرض جاز أن يصلي على الجنازة بالتيمم، وأما الحاضر فإنه يتيمم للفرض ولا يصلي على