عليه أن يتيمم ويصلي فعل ذلك سقط فرضه، وليس الكلام في هذه المسألة فيمن يقدر على الماء يخاف إن تشاغل به فات الوقت، وإنما الكلام في عادم الماء ولا يعرف له موضعا فيجب عليه التيمم والصلاة، فإذا فعل ذلك قلنا: سقط فرضه.
فأما الذي يجد الماء في الحضر أو السفر فيخاف إن استعمله فات الوقت فإننا نقول: إن خاف فوات الوقت المضيق بتشاغله بالماء فإنه - عندنا - يتيمم ويصلي، والمخالف يقول: لا يتيمم مع جوده إلا أن يخاف على نفسه التلف باستعماله وإن خاف فوات الوقت، وقد قال مالك ﵀: فيمن جاء ماء وخاف إن عالجه طلعت الشمس وفاتته صلاة الصبح فإنه يتيمم ويصلي.
وقد ذكرت اختلاف الرواية عنه فيه. فعلى هذا ينبغي أن يفصل، فإن كان عادما للماء أصلا فإنه إذا خاف فوات الوقت المختار يتيمم لكل صلاة جمعة كانت أو غيرها، في سفر أو حضر. وإن كان واجدا للماء يخاف بتشاغله أن يفوته الوقت المضيق فإنه - عندنا - يتيمم ويصلي ويسقط فرضه؛ لأن التيمم جعل لمراعاة الوقت، إما المختار وإما المضيق.
وقد يجوز أن ي فرق بين صلاة الجمعة وغيرها فنقول: إن الحاضر الذي عليه صلاة الجمعة إذا عدم الماء وخاف فوتها مع الإمام فإنه لا يتيمم ويصبر حتى يجد الماء إلا أن يخاف فوات الوقت المضيق، مثل أن لا يصلوا الجمعة حتى بقى من لانهار قدر ثلاث ركعات ثم تغيب