الباب كله مستمر - عندنا -؛ لأن الصلاة في وقتها بالتيمم أولى منها في غير وقتها بالوضوء.
فإن قل: فجوزوا للحاضر أن يتمم ويصلي الجمعة إذا خاف فواتها مع الإمام إلى أن يفرغ من الوضوء بالماء؛ لأنه إن تشاغل بطلب الماء فاتته الجمعة مع الإمام، وكذلك يجب أن تجوز له الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فاتها.
قيل: أما الجمعة فليس فيها نلب مالك، قد قال بعض أصحابنا: إن القياس يوجب ذلك، فعلى هذا لا يلزم السؤال، وينبغي أن يكن هذا سؤالا لأصحاب الشافعي؛ لأننا ألزمناهم في الموضع الذي يوجبون فيه التيمم والصلاة كما نوجبه فقلنا: كل من وجب عليه التيمم والصلاة سقط فرضه، كالمريض والمسافر، ونحن هم نقل: لا يجب عليهم التيمم للجمعة وإن خافوا فوات الجماعة والماء موجود؛ لأن الظهر هي الأصل، فإن فاته فرض الجماعة فليس يفوته وقت الظهر وهو قادر على استعمال الماء، ووقت الظهر باق، فمن كان قادرا على الماء وخاف إن تشاغل به فاته الجمعة مع الإمام فإنه لا يتيمم - عندنا وعند الشافعي -. فإن كان عادما للماء ووجب عليه التيمم فلا فرق ين الجمعة وغيرها في أن فرضها يسقط بصلاته بالتيمم إن خاف فوات الوقت المضيق؛ لأن التيمم قد وجب عليه كلف الصلاة، فلما وجب