البول والمذي نادر، فإذا توضأ أو تيمم وصلى سقط فرضه وإن كان نادرا لولا ذلك لم يجب عليه التيمم.
وقد ثبت أيضا أن التيمم يجب لمراعاة الوقت، والصلاة في وقتها بالتيمم الذي هو طهارة ناقصة أولى من الصلاة في غير وقتها بطهارة تامة، فإذا وجب التيمم لمراعاة الوقت لم تجب الإعادة في غير الوقت بالطهارة الكاملة؛ لأنها قد مضت في وقتها، كما مضت في السفر بالتيمم.
وأما قضاء الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة فهو حجة عليكم؛ لأن الصلاة لما كانت تتكرر ثم سقط قضاؤها فيجب إذا صلى من لزمه التيمم ألا يكون عليه قضاؤها؛ لأنه قد أداها على ما أمر به، فهو أولى بسقوط القضاء عنه من الحائض، وهو كالمسافر إذا تيمم. ألا ترى أن الحائض غير مخاطبة بالصلاة ولا بالصوم، ولوصلت وصامت لم يصح منها، وعادم الماء في الحضر مخاطب بالتيمم والصلاة، وإن تركهما عصى كالمسافر سواء، فدق استيا ففي وجوب التيمم والصلاة فوجب أن يستويا في سقوط الفرض، كما استويا في فعل الصوم إذا صاما، وافترقهما في أن المسافر مرخص له في الفطر ولم يرخص للحاضر لا يضر في الجمع بينهما في الصلاة؛ لأن كل واحد منهما غير مرخص له في ترك التيمم والصلاة. ألا ترى أنهما قد استويا في الاجتهاد في القبلة، وكلفا طلبها، ووجب عليهما الصلاة إلى حيث يغلب على ظنهما؛ لمراعاة الوقت، وكذلك الخائف مسافرا كان أو حاضرا يجتهد في القبلة، فيصلي إليها مع القدرة ويصلي إلى غير القبلة مع عدم القدرة، وإن كانا يعلمان جهتها إذا لم يتمكنا من الصلاة إليها، وهذا كله لمراعاة وقتها، إذا فعل ذلك على ما أمر به سقط فرضه في