حكم الحضر، لزم أن يرد نادر، وواجد الماء في السفر نادر.
وعلى أن المسافر ربما احتاطوا في جميع الماء خوفا أن يقطع بهم أكثر من احتياطهم في الحضر، ومع هذا فقد جوز لمن عدمه التيمم، فكذلك الحاضر.
على أن هذا يستمر لمن لا يوجب على الحاضر التيمم، فأما من يوجبه عليه كما يوجبه على المسافر فينبغي أن يسقط رضه كالمسافر.
والجواب الآخر: أنه ساقط من " ب ": بمن لم يجد ما يستر عورته، فصلى عريانا فإنه نادر ويسقط فرضه إذا صلى، وكذلك الخائف من عدو وسبع وأفعى وغيره، وهذا كله نادر.
فأما من صلى وعليه نجاسة فلا إعادة عليه؛ لأن إزالتها ليست بفرض - عندنا -، وقد قلنا: إن من لم يجد ترابا ولا ماء فإن الصلاة تسقط عنه، ولو صلى لم تجب عليه الإعادة.
أما من سلس مذيه وبوله فإن طهارته لا تنتقض، وليس عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وكذلك المستحاضة ليست بمحدثة - عندنا -.
ثم لو أوجبنا على هؤلاء الطهارة لم يكن هذا عاما بل هو نادر؛ لأن العادة جارية بالحيض لا بالاستحاضة، فهي نادرة، وكذلك سلس