للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والخامسة: أن التيمم يصلي بالمتطهرين.

وأيضا ما ري في حديث جابر قال: خرج أصحاب رسول الله وجابر فيهم - في غزوة، فأصاب أحدهم حجر فشجه، فاحتلم، فقال لهم: هل تجدون لي رخصة؟. فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، فأتوا رسول الله فأخبره به، فقال: «قتله قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلما؛ فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أو يمسح على العصابة ويغسل سائر جسده»، وفي هذا دليل على جواز التيمم للمشجوج إذا خاف ضرر الماء، ولو كان الحكم يختلف فيه لبينه ، وقال: إنما كان يكفيه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>