يتيمم إن خاف التلف من استعمال الماء، وفي الابتداء لم يعلم له كان يخاف التلف أو الزيادة في العلة؟.
وفي ها الخبر أيضا دليل على جواز المسح على العصائب.
وفيه أيضا دليل على أن الغسل والتيمم لا يجتمعان في وجوبهما عليه في حالة واحدة.
ونقول أيضا: إنه يستنصر باستعمال الماء فيجب له جواز التيمم. أصله إذا خاف التلف.
وأيضا فإنه إذا خاف التلف جاز له التيمم فكذلك إذا خاف زيادة المرض؛ لأن خوف التلف موجود فيه؛ إذ لا تلف إلا من زيادة المرض.
أيضا فإن الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة، ولا تقف على خوف التلف، كالفطر وترك القيام في الصلاة، وما أشبه ذلك، فإن المريض يفطر إذا شق عليه الصوم، ولا يجوز أن يقال له لا تفطر حتى تخاف التلف، وكذلك إذا شق عليه القيام في الصلاة جاز له القعود وإن لم يخف من القيام التلف، كذلك المريض يتيمم للمشقة وخوف المرض أو الزيادة فيه إن استعمل الماء، وكذلك المضطر يأكل الميتة إذا لحقه الجوع الشديد وإن لم يخف التلف، وكذلك خائف اللصوص وقطاع الطريق والخوف من الجراح وأخذ المال قد رخص له في ترك الحج، وحرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإذا كانت الرخص على ما قلنا، والأصول تشهد له صح ما قلناه.