تيممه حيث قلنا له: لا تتيمم وأنت واجد للماء إلا أن تخاف الماء من استعماله من وجهين.
أحدهما: أنه إنما جاز له أن يفطر وإن لم يخف التلف على نفسه إذا لحقته المشقة في الصوم؛ لأن للمسافر أن يفطر إذا لحقته في الصوم مشقة وإن لم يخف التلف، ولما لم يجز للمسافر الواجد للماء أن يتيمم إلا إذا خاف التلف من استعمال الماء، كذلك المريض مثله، فيجعل حكم المريض كحكم المسافر في الفطر والتيمم جميعا؛ لأن الفطر مباح للمريض والمسافر كما يباح التيمم للمريض والمسافر.
الفرق الثاني: وهو الفقهي أن المريض إنما جاز له أن يفطر ويقعد في الصلاة عن لم يخف التلف منه على النفس؛ لأن عذره موجود في الحال متحقق؛ لأن وجود المشقة في الصيام والقيام حاصلة، فكان له أن ينتقل عنه، وليس كذلك في مسألتنا إذا خاف زيادة المرض؛ لأنه لم يتحقق العذر الذي هو زيادة المرض، وإنما يخاف وجوده فيما يأتي، وقد يوجد وقد لا يوجد، فلما لم يتحقق العذر لم يجز له أن يتمم إلا في الموضع الذي هو تعزير بالنفس، وهو أن يخاف التلف؛ لأن التغرير بالنفس ممنوع منه.
قيل: أما الفرق الأول فغلط، ولا فرق بين المسافر والمريض، لأن المسافر إن خاف من استعمال الماء حدوث مرض جاز له أن يتيمم وإن لم يخف التلف، كما يجوز له إن خاف التلف، كالمريض سوءا فسقط هذا الفرق.
وأما الفرق الثاني وقولكم: إن المريض عذره موجد متحقق؛ لأن