وجود المشقة في الصيام والقيام في الصلاة حاصلة، وأن الزيادة في المرض لا يتحقق فإن هذا ليس بشيء، وليس فطر المريض إلا لرجاء برئه أو خوف زيادة مرضه.
ألا ترى أن المشقة في الصيام تلحق الصحيح ولا يجوز له الفطر حتى يخاف مرضا يحدث - عندنا -، أو يخاف التلف من الصوم، وإنما الاعتبار مشقة تؤدي إلى المرض أو التلف.
وعل أن المريض الخائف من استعمال الماء عذره في المرض موجود متحقق، وما يخافه من الزيادة هو المراعى، كما أن مرضه موجود وخوفه من الصوم مراعى، فلا فرق بينهما.
فإن قيل: فقد روى في حديث أبي ذر أن النبي ﵇ قال: «الصعيد الطيب ضوء المسلم ول لم يجد الماء عشر سنين، فإذا جد الماء فليمسه بضرته»، فأمره بإمساس الماء البشرة إذا جده، ولم يفرق بين أن يخاف التلف، أو الزيادة في المرض، أو كيف ما كان، فهو على عمومه حتى يقوم دليل.