منه تزايد الصادع فله أن يتيمم، فإما أو كان الصداع من شدة الحمى ينفعه الماء فإنه يستعمله، وكذلك الحمى التي تكسر بالماء، فالمعنى في هذا النوع أنه لا يخاف مرضا ولا زيادة فيه، بل هو ينفعه.
فإن جعلوا العلة في الصحيح.
قيل: إن كان الصحيح يخاف أن تحدث به علة، مثل النزلة من شدة برد الماء إن اغتسل وهو جنب، أو يخاف حمى فإنه يتيمم، وإن لم يخف شيئا من ذلك فالمعنى فيه أنه غير خائف، وليس كذلك المريض الذي يخاف تزايد ما به؛ لأن تزايده من أسباب التلف، وقياسنا أولى بشهادة الأصول له.
فإن قيل: إن الله - تعالى - ما أباح للمريض التيمم إلا وأباح للمسافر التيمم؛ لأنه قال: «﴿وإن كنتم مضى أو على سفر﴾، ثم تقرر أن المسافر الواجد للماء لا يجوز له أن يتيمم إلا عند الخف من التلف.
قيل: عن هذا جوابان:
أحداهما: أن المسافر إذا خاف العطش فليس يخاف التلف، وليس كل عطش يخاف منه التلف، وله أن يحبس الماء خوف العطش، والإنسان لا يعلم مقدار ما يحدث له من العطش، فينبغي أن يكن المرض الخائف من حدوث المرض أو تزايده، كالخائف من العطش أو تزايده.