للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما ذكرتموه من وجد بعض الرقبة في الكفارة وعدم البعض لا يلزمنا؛ لأنه دعوى بلا دليل.

على أن الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن صيام الشهرين - اللذين هما بدل عن الرقبة في الكفارة - لما لم يجز أن يكونا عدلا عن بعض الرقبة لم يلزمه أن يأتي ببعض الرقبة وبالصوم، لما جاز التيمم - الذي هو بدل عن جميع البدن - أن يكن بدلا عن بعض البدن، كذلك أيضا جاز أن يقع عن بعض الأعضاء الأربعة، وهو الرجل.

الفرق الثاني: هو أنه لا يستفيد بعتق بعض الرقبة إذا أتى بصوم شهرين شيئا، لا في هذ … هـ الكفارة ولا كفارة أخرى؛ لأنه إذا وجد تمام الرقبة في كفارة أخرى لم يبن على البعض الذي مضى في الكفارة الأولى، فلهذا لم يلزمه عتق بعض الرقبة، فكان فرضه الصيام أو الإطعام، وليس كذلك في الماء؛ لأنه يستفيد باستعمال الماء الذي وجده، وهو أنه إذا وجد الماء الذي يتمم به غسل باقي الأعضاء غسل به العضو الذي لم يغسله وبني عليه، وارتفع حدثه فلهذا لزمه.

قيل: أما ما ذكرتموه أنه دعوى بلا دليل فمحال؛ لأننا قلنا: إن البدل والمبدل لا يجتمعان، كما أن بعض الرقبة هو مبدل فلا يجتمع معه الصيام، كذلك غسل الوجه بالماء القليل لا يجتمع معه التيمم؛ لأن الماء القليل مبدل، والتيمم بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>