للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- الذي هو حكم اليدين - ولا يجوز أن يجمع في عضو واحد المبدل والبدل؛ إذ لو جاز في واحد من الأعضاء لجاز في جميعها، ليس جمع الغسل والمسح في الوجه - والحد لا يرتفع - بأولى من أن يجمع في اليدين تيممين والحدث غير مرتفع، فبان سقوط ما ذكروه.

فإن قيل: فإننا ما ألزمناه الجمع ين المبدل البدل، إنما يتيمم عن الرجل التي سقط عنها الغسل، ولا يتيمم عن الذي غسله، كما نقول: إذا كان جنبا تيمم عن جميع البدن بأن يمسح وجهه ويديه، وإن كان محدثا فحدثه متعلق ببعض تلك الجملة - أعني البدن في الجنابة، ثم يتيمم فيمسح وجهه يديه، فجاز له أن يتيمم لبعض جملة البدن، كما جاز لجملة البدن، كذلك لما جاز التيمم للأعضاء الأربعة جاز التيمم لبعضها، وهو الرجل.

قيل: إن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم فمسح وجهه ويديه سقط حكم باقي بدنه فلم يجتمع فيه غسل ومحس، بل سقط جملة، فناب عنه مسح الوجه واليدين. فوزان هذا أن لا يجتمع ي عضو واحد من الأربعة الأعضاء يتيمم فيمسح وجهه ويديه، يسقط حكم رأسه رجليه، ليس كذل إذا غسل وجهه ثم تيمم، يمسح وجهه ويديه، لأنه يجتمع في الوجه الغسل المسح جميعا، وهذا مبدل وبدل في عضو واحد فلم يلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>