للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ما يعجز عن غسله، ويغسل الأكثر، ويصير في حكم المغتسل لزوال حدثه، فلا يكن لتيممه معنى؛ لأن لا يرتفع الحدث، وما مسح عليه وغسل الباقي قد ارتفع حدثه بذلك، كما لو مسح على خفيه مع غسل بعض أعضائه لم يحتج معه إلى تيمم؛ لأن حدثه قد ارتفع. ولو كان أكثر بدنه جريحا لا يستطيع غسله، ولم يبق منه إلا يد أو رجل صحيحة فإنه يتيمم حسب لا يلزمه غير ذلك، فثبت أن الحديث لم يرد لما ظننتموه.

على أنه قد روي فيه: «إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»، فأفرد التيمم عن المسح والغسل، لا دلالة لكم في الخبر؛ لأننا نقول: إنه لا يجمع بينهما.

فإن قيل: وجدنا الأبدان على ضربين: ضرب منها يتبعض، وضرب لا يتبعض، والماء مما يتبعض في الاستعمال في العرف والدين، والرقبة لا تتبعض، فوجد الجزء من المتبعض في منع بدله كوجود الكل. يدل على ذلك: أن من وجد شيئا من طعام حلال يقع موقعا لكنه لا يشبع، ولا لكل الجوع يدفع، فإنه بالإجماع يبدأ بالحلال فيتناوله، ثم يصله بما قد أبيح للضرورة إن دامت حاجته إليه، كذلك في مسألتنا.

قيل: هذا غير صحيح في التشبيه؛ وذلك أنه قد استوى في سد

<<  <  ج: ص:  >  >>