للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماء في رحله أو لم يكن في رحله؛ لأنه قد طلب طلب مثله فلم يجد، ولم يكلف إصابة الماء، وإنما كلف الطلب.

وش قول الني عليه السلام: «جعلت لي الأرض مشدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»، وهذا عام سواء الماء في رحله أو لم يكن في ملكه.

وأيضا فإن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالماء. ألا ترى أن المسافر إذا لم يقدر على الماء جاز له أن يتيمم ويصلي وإن أن الماء في ملكه بحيث لا يقدر عليه، مثل أن يحول بينه وبينه بلد آخر، أو غير ذلك، فإذا ثبت ذلك فالناسي للماء في رحله لا يوصف بأنه قادر عليه وعلى استعماله فلم تلزمه الإعادة.

وأيضا فإنه لو كان في برية، وطلب الماء حوله وبقربه، فلم يجده ولم يقف عليه، فتيمم وصلى ثم ظهر له بقربه بئر فيها ماء فإنه فلا إعادة عليه، كذلك إذ ظهر له الماء في رحله.

وأيضا فقد ذكرنا فيما تقدم أن كل من لزمه فرض التيمم والصلاة، فتيمم وصلى على ما كلف لم تلزمه الإعادة، ولا خلاف أن هذا ممن قد لزمه التيمم والصلاة، وفد فعل ذلك فلا إعادة عليه.

وش فإنه معر في نسيانه، فهو كمن لم يكن في ملكه، أو كان مريضا يخاف التلف من استعمال الماء، فكل معذور في تيممه إذا صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>