للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل: الفرق بين الموضعين: هو أنه قد يجوز أن يعدل عن الماء إلى التيمم مع وجود الماء على وجه ماء، ولم يجز العدول عن الرقبة مع وجودها عل وجه ما، فبان بهاذ أن الرخصة قد تدخل في ترك الماء مع وجوده لعذر، ولا تدخل الرخصة في ترك الرقبة مع وجودها، فبان الفرق.

وأيضا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات وقت الصلاة، وليس للرقبة وقت يخاف فواته، فلهذا أعاد عتق الرقبة، ولم يعد الصلاة، والله أعلم.

فإن قيل: فإنه أمر متعلق بالطهارة فوجب أن يكون الناسي منه كالعامد في وجوب الإعادة، كالمتطهر بالماء النجس لا فرق بين أن يستعمله ناسيا أو متعمدا في أن عليه الإعادة.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الماء النجس لم يجز استعماله في الطهارة على وجه، لا مع القدرة ولا مع العجز، قد جاز التيمم مع وجود الماء الطاهر على وجه.

الجواب الآخر: هو أن الماء لا يتنجس - عندنا - إلا بتغير أحد أوصافه، فهو أمر متيقن يبعد أن ينسى صاحبه كنه نجسا، وإن كان يجوز أن يستعمله مستعمل على طريق الجهل.

فإن قيل: قد وجدنا شرائط الصلاة كلها مبينة على أن لا فرق بين

<<  <  ج: ص:  >  >>