أن يتركها ناسيا أو عامدا في إيجاب الإعادة، مثل الاستقبال للقبلة، وستر العورة، وإزالة النجاسة، والتكبير، والقيام، والركوع والسجود وغير ذلك، فكذلك الطهارة بالماء. ألا ترى أنه لو نسي نفس الطهارة لكان كتركها عامدا ي وجوب إعادة الصلاة، فكذلك نسيانه الماء كتركه عمدا في وجوب إعادة الصلاة.
قيل: إن أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت - أعني الصلاة الذي يخاف فواته - فأي موضع يخاف فوت الصلاة فيه مع تعذر الماء عليه لزمه التيمم، والذي نسي الماء في رحله، ولا يجد غيره يخاف فوت وقت الصلاة الحاضرة فلزمه التيمم باتفاق، كالمسافر لا يجد الماء، وكالمريض الخائف من استعمال الماء، وليس كذلك ما ذكرتموه من سائر الأوصاف؛ لأن تلك لازمة، سوءا خاف فوات الصلاة أم لا، فبان الفرق. ألا ترى أن المتمتع إذا لم يحضره يسر، وهو موسر ببلده فإنه يدل إلى الصيام، فيصوم ثلاثة أيام في الحج خوف فواتها، لا يعيد إذا قدر على الرقبة بعد ذلك.
على أن سرت العورة - عندنا - ليس بفرض، وكذلك إزالة النجاسة، والذي نسي القبلة أيضا فصلى إلى غيرها إن ذكر بعد