عليه فلا إعادة عليه، واعتبار طلب الماء في الرحل على هذه الصفة متى كان مفرطا في طلبه فعليه الإعادة، وإن لم يكن مفرطا فلا إعادة عليه، فإذا كان ذلك سقط ما ذكرتموه ولم يلزمنا.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أننا على هذا الوجه متفقون؛ لأننا نقول: إن طلب في رحله طلب مثله فلم يجده، هر أنه قد خبأه في موضع خفي عليه عند الطلب، فإنه غير مفرط، فلا إعادة عليه، وإن ترك الطلب أصلا في رحله فإنه مفرط وعليه الإعادة.
والجواب الآخر: هو أن يكون نسي أن في رحله ماء أصلا، كان عنده أنه لا ماء عنده، فطلب من غير رحله فلم يجد فإن هذا أيضا لا إلى يكون مفرطا؛ لأن النسيان عذر أتاه من قبل الله - تعالى -، فكان عنده أنه لا ماء في رحله، فلطلب من جهة أخرى، فلم يفرط فيما على من الطلب، فصار بمنزلة من غلب على ظنه أنه لا ماء في هذه الجهة، فطلبه من جهة أخرى فلم يجد، وليس عليه أن يطلب الماء من جميع الجهات، وإنما هو على ما يغلب على ظنه أنه يجده في تلك الجهة، فيكون الخلاف ها هنا واقعا، في الأول اتفاق.
والأولى عندي أنه إن لم يتعرض لطلب الماء في رحله أصلا أن يكون مفرطا عليه الإعادة، ويكون ها وجه قول مالك: إنه يعيد أبدا.
ويكون وجه قوله: لا إعادة إذا طلبه في رحله فلم يجده؛ لأنه خفي موضعه من رحله فلم يفرط، والله الموفق.