للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز: أن نحرر لموضع الخلاف قياسا فنقول: قد تيمم لعذر هو عجز عن استعمال الماء حين خاف فوات الوقت فلم تجب عليه الإعادة. أصله المريض المسافر إذا لم يجد الماء، ورد المعذور بالتيمم إلى مثله أولى من غير جنسه، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>