ولم يرد بعضهم على بعض ذلك، بل كان من لم يسافر معه ﵇ يحيل على من سافر، كقول عائشة للسائل: ائت عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ فيعلم كيف المسح.
ومنهم من كان يسافر معه ﵇، ثم يبعد عنه، فحيل على من قرب منه، مثل علي وبلال وأنس والمغيرة، فإن هؤلاء ممن كان يختصه لفطانته وخدمته، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك.
فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾، فنصبها عطفا على غسل الوجه واليدين، فوجب أن يكون الفرض فيه الغسل.
وأيضا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون الخفين بقوله: ﴿وأرجلكم﴾، بالخفض عطفا على الرأس.
قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين:
أحدهما: إنها قرئت بالنصب، وقرئت بالخفض، فيحمل النصب على غسل الرجلين، والخفض على المسح على الخفين؛ لأن الآية تقتضي المسح.
والجواب الثاني: أن قوله: ﴿وأرجلكم﴾ منصوب عام فيمن كان لابسا للخف ومن لا خف له، فنحمله على من ليس بلابس للخف.