للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولم يرد بعضهم على بعض ذلك، بل كان من لم يسافر معه يحيل على من سافر، كقول عائشة للسائل: ائت عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله فيعلم كيف المسح.

ومنهم من كان يسافر معه ، ثم يبعد عنه، فحيل على من قرب منه، مثل علي وبلال وأنس والمغيرة، فإن هؤلاء ممن كان يختصه لفطانته وخدمته، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك.

فإن قيل: فقد قال الله - تعالى -: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾، فنصبها عطفا على غسل الوجه واليدين، فوجب أن يكون الفرض فيه الغسل.

وأيضا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون الخفين بقوله: ﴿وأرجلكم﴾، بالخفض عطفا على الرأس.

قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين:

أحدهما: إنها قرئت بالنصب، وقرئت بالخفض، فيحمل النصب على غسل الرجلين، والخفض على المسح على الخفين؛ لأن الآية تقتضي المسح.

والجواب الثاني: أن قوله: ﴿وأرجلكم﴾ منصوب عام فيمن كان لابسا للخف ومن لا خف له، فنحمله على من ليس بلابس للخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>