للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما السؤال الثاني عن كان في الآية ذكر الرجلين إلا ذكر الخفين، فإنه لا يمتنع أن يرد القرآن ذكر شيء، ترد السنة بجواز الشيء آخر.

فيكون بيانا للمراد بظاهر الآية، فيصير تقدير القراءة بالخفض: وامسحوا برؤوسكم وخفافكم، ويجو أن يعبر عن الخف إذا كانت الرجل فيه بالرجل، كقوله - تعالى -: ﴿وقرآن الفجر﴾، أراد صلاة الفجر، فعبر عن الصلاة بالقرآن؛ لأنه يكون فيها.

ويجوز أن يكون تقدير الآية أيضا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إن اخترتم مباشرتها بالماء، وإن اخترتم فامسحوا على الفخين؛ بدليل مسح النبي على خفيه، وأمره بذلك.

ومن الدليل على صحة قولنا: ما رواه سفليان عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام عن جرير بن عبد الله البجلي أنه توضأ ومسح على الخفين. فقيل له أو تفعل ل؟ فقال كيف قد رأيت رسول الله فعل ذلك؟. فقيل له: قبل المائدة أو بعدها؟. فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>