للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأحمد، وإسحاق.

والدليل لقولنا: ما رواه عمر وأنس أن النبي قال: «إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة» فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين إما النزاع أو الجنابة، ولم يخص وقتا من وقت.

وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي عن المسح على الخفين فقلت: أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>