للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأحمد، وإسحاق.

والدليل لقولنا: ما رواه عمر وأنس أن النبي عليه السلام قال: «إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة» فأباح المسح ما لم يحدث أحد هذين إما النزاع أو الجنابة، ولم يخص وقتا من وقت.

وأيضا ما روي عن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المسح على الخفين فقلت: أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>