فإذا كان كذلك لم يثبت الحد بثمل هذا؛ لأن الحدود سبيله أن تثبت بما ثبت به المسح، فلو كانت كنفس المسح لوردت مورده، ولم يختلف فيها. ألا ترى أن الحدود والمقادير لم تثبت بمثل هذا.
وجواب آخر: وهو أنه لو ثبت الحد فيما رويتموه لم يمتنع أن يكون متقدما، ثم يرد ما فيه زيادة حكم، وقد روينا عن أبي بن عمارة ما رواه عن النبي ﷺ من مضيه إلى السبعة، ثم قال:«نعم وما بدا لك»، وقوبل الزيادة في الحكم يجوز، فتستعمل الأخبار كلها، فمن اختار أن يمسح ثلاثا جاز، ومن اختار التجاوز جاز.
وجواب آخر: وهو أن النبي ﷺ تكلم على الغالب من أمر المقيم أنه يمسح يما وليلة؛ لأنه أكثر ما يلبس في الحضر، وأن الغالب من أمر المسافر أن يبقى خفه في رجله ثلاثة أيام وأمر بالاختيار من ذلك، ولم يرد منع من تجاوز ذلك، ولا جعله حدا لا يتجاوز، ولو أراد ذلك لأكده بأن يقول: ولا يجوز تجاوز ذلك؛ حتى لا يختلف فيه، فلما وقع خلاف الصحابة في ذلك علم أنه لم يرد الحد.
فإن قيل: فقد روى عبد الرحمن النبي ﵇ أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة أنه اقل: رخص رسل الله ﷺ للمسافرين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم