للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في يوم وليلة إذا تطهر ولبس الخفين أن يمسح عليهما، وهذا أجود خبر لهم، والاستدلال لهم به من وجهين.

أحدهما: كما استدلوا به من الأخبار المتقدمة.

ووجه آخر: وهو أن الراوي قال: أرخص في المسح، والرخصة في ورود إباحة على أصل محظور، فعلم أن المسح على الخفين كان محرما محظورا، وإذا كان محظورا فالقدر الذي أبيح جاز فعله، فأما الزائد عليه فمحرم على أصل الحظر.

قيل: قد قلنا: إنه لا يصح في التوقيت حديث. فإن صح هذا جاز أن يكون أرخص في هذا لم يمنع من الزيادة عليه بما ذكرناه، فيكون هذا أيضا جوابا لسائل سأل: هل يرخص له في هذا القدر؟، فخرج جوابه له عنه، لم يرد أن يكون ذلك حدا؛ إذ لو أراد الحد لم يزد على ذلك في حديث أبي بن عمارة.

وأيضا فيحتمل أن تكون الرخصة متوجهة إلى نفس المسجد دون أن يتعرض للتوقيت بالدلائل التي تقدمت.

وأيضا فإنه قد نبه على أنه رخصة للحاجة، وسائر الرخص مباحة ما دامت الحاجة، كالفطر والقصر في السفر، والتيمم للمريض، وشد الجبائر، وأكل الميتة، وما أشبه ذلك، ولم يقع فيها حد ما دامت الحاجة، فكذلك إن احتاج إلى لبس الخف أكثر من ذلك مسح ما دامت حاجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>