قيل: أبي بن عمارة سأل عن جواز لمسح وعن صفته له هو موقت أم لا؟ فقال له ﵇ حين سأله عن اليومين والثلاثة:" نعم، وسبعا ما بد لك "، ففهم عنه أنه يجوز غير موقت. هذا ظاهر الخبر، فحمله عليه، وحمل خبر الثلاثة على سؤال سائل أولى؛ لأن في هذا زيادة حكم مستفاد، ويشهد له سائر الرخص؛ لأنها ليست موقتة، وإنما هي على حسب الحاجة.
فإن قيل: خبر عقبة بن عامر مع عمر ﵁ عليه سؤالان:
أحدهما: أننا قد نقلنا عن الصحابة خلافه، فلا يكون قوله حجة.
والآخر: هو أنه قد اختلف فيه، فقيل: قد على أبي بكر، وقيل: إنه قدم على عمر، وفيه ألفاظ مختلفة.
قيل: إن صح نقلكم عن بعض الصحابة في التوقيت فهو متأول على ما تأولنا عليه قول النبي ﵇ من سؤال سائل، ويكون جوابه لعقبة بأنه أصاب السنة أولى.
وأيضا فإن الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره.