للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تخمينا وظنا منه، فيقطع على حكم صاحب الشريعة أنه يفعل ذلك من غير علم منه قد سبق بذلك. فإن صح أنه قال: ظننا، فإنه يجوز أن يكون الظن بمعنى اليقين، كما قال - تعالى -: ﴿وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه﴾، وهذا كثير، فيطابق معنى ما قطع عليه في الخبر ولا يتنافى.

وأما الفصل الثاني فإن الصحابي إذا تحقق من النبي أنه كان يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه، ولا يحتاج إلى إيجاد الفعل؛ لأننا قد نعلم جواز أشياء، وأنها مباحة في شرعنا فإن لم يفعلها، وقد نعلم إباحة الشيء من جهة النبي بعلم متقدم، وأن المسح أكثر من ثلاث يجوز، فلا يحتاج إلى أن يأمر به في كل وقت، ولو سئل عنه لأجاب بإباحته، فلم يلزم ما ذكروه.

فإن قيل: ما ذكرتموه عن أبي بن عمارة، فإننا نقل: إن الرجل إنما سأله عن جواز المسح لا عن كيفيته ومقداره. ألا ترى أنه قال: يا رسول الله، أمسح؟، ولم يقل: كم أستديم المسح؟. فالنبي عليه السلم بين له جواز المسح، ونحن نقول: إن المسافر يمسح أبدا يومين وثلاثة وسبعة، ولكن على الصفة التي نقولها، وخبرنا قصد به بيان المدة والوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>