يصلي بمسح بعض رأسه غير موقت كان في مسح الخفين كذلك، ولا يلزم على هذا أن بمسح بعض الرأس بالماء يرفع الحدث، وليس كذلك المسح على الخفين؛ لأن هذا يلزم في الجبائر مثله.
وأيضا فقد كان ينبغي على ما وصفتموه أن الحدث عن الرجل وحدها لا يرتفع أن يجعلوا الثلاثة الأعضاء التي ارتفع عنها الحدث تقديرا على الحساب يكون له أن يصلي بها ثلاثة صلوات أو ثلاثة أيام في الحضر والسفر فيكون موقتا على هذا الوجه، فأما أن يكون للحاضر وقت، وللمسافر وقت، وقد اشتركا فيما ارتفع الحدث عنه، وفيما لم يترفع عنه لا معنى للتفرقة.
فإن قيل: ما ذكرتموه من حديث خزيمة عنه جوابان:
أحدهما: أنه (إن) كان ظنا من خزيمة لا تحقيقا؛ لأنه ربما كان ﵇ يزيد، وربما لم يزد. كيف وقد نقل في الخبر أنه قال: ظننت أننا لو استزدناه زادنا؟.
والجواب الثاني: هو أنه لو تحقق أن النبي ﵇ كان يزيدهم أن لو سألوه الزيادة فإنما يكون للزيادة حكم إذا فعله النبي ﵇ وأمر به، فأما قبل أن يأذن فيه فلا حكم له، وإن تحقق منه أنه كان يزيد.
قيل: قد نقل في خبر خزيمة ما ذكرناه فلا يجوز أن يظن بالصحابي أن ينقل إلينا أن السائل لو استزاده لزاده، ويكون ذلك