أنه يفسد بالمسح على الجبائر، فإن المسح عيا لا يرفع الحدث عن العضو الذي تحتها، كما لا يرفعه المسح على الخف، وهو في المسح على الجبائر غير موقت، وليس حكمه حكم الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وهو أعلى رتبة من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلا، فسقط هذا.
وجوب آخر: وهو أن المسح على الخف تابع لنا في الأعضاء المغسولة، فالحدث يرتفع أصلا كما يرتفع بالماء، وكما هو في الجبائر، وليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث على ما بيناه فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتمم ولا يستعمله.
وجواب آخر: وهو أن المسح على الخفين أبيح مع القدرة على نزعهما، والجبائر أبيح المسح عليهما للضرورة، كما أبيح التيمم للضرورة، فصارت الرخصة في المسح على الخفين أبلغ منها في الجبائر، فإذا جاز أن يمسح على الجبائر غير موقت - وهو في معنى التيمم - كان في المسح على الخفين أولى بالجواز، وصار المسح على الخفين بمنزلة الغسل. ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين قد جاز بالمسح كما جاز بالغسل، وإن لم يجز ذلك في التيمم.
وأيضا فإن المسح جميع الرأس في الطهارة أعلى رتبة من مسح بعضه، وجوزتم الاقتصار على البعض مع قدرته على مسح كله، كما جاز مسح الفخين مع قدره على نزعهما وغسل الرجلين، فلما جاز أن